محمد بن الحسن الشيباني

230

كتاب الأصل ( المبسوط )

13 باب الاستبراء في البيوع وغيرها 1 - وإذا اشترى الرجل جارية فليس ينبغي له أن يقربها حتى يستبرئها بحيضة قال بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عمر 2 - وكذلك إذا اشتراها من امرأة أو من عبد أو من مكاتب أو من صبي باعها له أبوه أو وصية فإنه في ذلك سواء لا يقربها حتى يستبرئها بحيضة 3 - وكذلك ينبغي أن لا يقبلها ولا يباشرها ولا ينظر منها إلى عورة 4 - وإذا كانت لا تحيض لصغر أو كبر استبرأها بشهر 5 - وإن كانت حاملا فليس له أن يقربها حتى تضع